الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِث
(مي)، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ. (١)
(١) (مي) ٣٢٩٧، (ش) ٣٠٧٩٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٤٦