تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْوَصِيَّةُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِث

(مي)، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ. (١)

(١) (مي) ٣٢٩٧، (ش) ٣٠٧٩٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ١٤٦