تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اَلْإيصَاءُ لِلْعَبْد

(مي)، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، رُبُعَ مَالِهِ، خُمُسَ مَالِهِ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ، دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ. (١)

(١) (مي) ٣٢٩١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ١٣٢