تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شُرُوطُ الْمُوصَى لَه

أَلَّا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا

(خ د)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١) (قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (٢) (حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) (٣) (فَجَعَلَ اللهُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ) (٤).

(١) [البقرة/١٨٠]

(٢) (مي) ٣٣٠٥، (خ) ٢٥٩٦

(٣) (د) ٢٨٦٩، (الضياء) ٣٥٤، (هق) ١٢٣٢٦

(٤) (خ) ٢٥٩٦، ٤٣٠٢، ٦٣٥٨، (د) ٢٨٦٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ١٢٦