شُرُوطُ الْمُوصَى لَه
أَلَّا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا
(خ د)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١) (قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (٢) (حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) (٣) (فَجَعَلَ اللهُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ) (٤).
(١) [البقرة/١٨٠]
(٢) (مي) ٣٣٠٥، (خ) ٢٥٩٦
(٣) (د) ٢٨٦٩، (الضياء) ٣٥٤، (هق) ١٢٣٢٦
(٤) (خ) ٢٥٩٦، ٤٣٠٢، ٦٣٥٨، (د) ٢٨٦٩