(مي)، وَعَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ، غَيْرَ الْعَتَاقَةِ. (١) (١) (مي) ٣٢٥٣، (ش) ٣٠٨٠٧ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٢٤