تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ غَيْرِ الزِّفَاف

(م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: " إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ (١) فَأَجِيبُوا " (٢)

(١) الكُراع: ما دون الرُّكْبة من الساق. النهاية في غريب الأثر - (ج ٤ / ص ٢٩٧)

(٢) (م) ١٠٤ - (١٤٢٩)، (حب) ٥٢٩٠، (هق) ١٤٣٠٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٨٨