تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دَعْوَةُ الصَّائِمِ إِلَى الْوَلِيمَة

(م د طب)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: (" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ) (١) (فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ) (٢) (بِالْبَرَكَةِ ") (٣)

(١) (م) ١٠٠ - (١٤٢٩)، (خ) ٤٨٧٨، (د) ٣٧٣٨، (جة) ١٩١٤، (حم) ٦٣٣٧

(٢) (د) ٣٧٣٧، (هق) ١٤٣١٠ صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩٤٨

(٣) (طب) ١٠٥٦٣، (ابن الجعد) ٨٧١، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩٥٣، وصَحِيح الْجَامِع: ٥٣٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٨٢