تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م د حم حب طب)، وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: (" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ) (١) (فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ) (٢) (بِالْبَرَكَةِ) (٣) وَ(مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ") (٤) (قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ) (٥) (صَائِمًا وَمُفْطِرًا) (٦) (فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا جَلَسَ فَأَكَلَ) (٧).

(١) (م) ١٠٠ - (١٤٢٩)، (خ) ٤٨٧٨، (د) ٣٧٣٨، (جة) ١٩١٤، (حم) ٦٣٣٧

(٢) (د) ٣٧٣٧، (هق) ١٤٣١٠ صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩٤٨

(٣) (طب) ١٠٥٦٣، (ابن الجعد) ٨٧١، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩٥٣، وصَحِيح الْجَامِع: ٥٣٨

(٤) (حم) ٥٢٦٣، (طس) ٧٩٣٨، (د) ٣٧٤١، صححه الألباني في آداب الزفاف ص٨٢

(٥) (خ) ٤٨٨٤، (م) ١٠٣ - (١٤٢٩)

(٦) (حم) ٥٧٦٦، (خ) ٤٨٨٤، (م) ١٠٣ - (١٤٢٩)

(٧) (حب) ٥٢٩٠، انظر صحيح موارد الظمآن: ٨٨٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٧٩