تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى) (١) (عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ") (٢)

(١) (م) ٣١ - (١٤٠٧)، (خ) ٦٥٦٠، (ت) ١١٢١، (س) ٣٣٦٦، (حم) ١٢٠٣

(٢) (م) ٣٠ - (١٤٠٧)، (خ) ٤٨٢٥، (ت) ١٧٩٤، (س) ٤٣٣٤، (حم) ٥٩٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٥٢