(مي)، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ. (١)
(ضعيف)
(١) (مي) ٢٩١٨، (ش) ٣١٠٥٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٩٥