(مي)، وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ، وَخَالُهُ، قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا. (١)
(١) (مي) ٣١٠٠، (ش) ٣١١٣١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٩٣