حُكْمُ الرَّدِّ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيه
(مي)، عَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ، إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ. (١)
(١) (مي) ٢٩٩١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٨٤