تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّة

(د جة حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ) (١) (ثَلَاثَةً غِلْمَةٍ، فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ) (٢) (فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا (٣) وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - إِلَى الشَّامِ) (٤) (- وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا -) (٥) (فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ (٦» (٧) (وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا، وَتَرَكَ مَالًا لَهُ (٨» (٩) (فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو) (١٠) (فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو، جَاءَ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (١١) (فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (١٢) (" مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ (١٣) أَوْ الْوَالِدُ (١٤) فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ (١٥) ") (١٦) (قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا، فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنهما -) (١٧) (وَرَجُلٍ آخَرَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ) (١٨) (بْنُ مَرْوَانَ، تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا (١٩) إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَعِيلَ، فَرُفِعْنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ) (٢٠) (فَقَالَ: هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ، قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ) (٢١).

(١) (جة) ٢٧٣٢، (د) ٢٩١٧

(٢) (د) ٢٩١٧، (جة) ٢٧٣٢

(٣) جَمْع رَبْع أَيْ: دُورهَا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)

(٤) (جة) ٢٧٣٢

(٥) (د) ٢٩١٧، (جة) ٢٧٣٢

(٦) طَاعُون عَمْوَاس وَقَعَ فِي زَمَن عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي الشَّام، وَمَاتَ فِيهِ بَشَر كَثِير مِنْ الصَّحَابَة. عون المعبود (ج٦ص٣٨٨)

(٧) (جة) ٢٧٣٢، (د) ٢٩١٧

(٨) أَيْ: مَالًا كَانَ فِي مِلْكه. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)

(٩) (د) ٢٩١٧

(١٠) (جة) ٢٧٣٢

(١١) (حم) ١٨٣، (د) ٢٩١٧، (جة) ٢٧٣٢

(١٢) (جة) ٢٧٣٢

(١٣) أَيْ: مِنْ إِرْث الْأَب أَوْ الْأُمّ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)

(١٤) أَيْ: الْوَالِد إِنْ كَانَ هُوَ الْمُحْرِز. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)

(١٥) قَالَ فِي السُّبُل: الْمُرَاد بِإِحْرَازِ الْوَالِد وَالْوَلَد مَا صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُمَا مِنْ الْحُقُوق، فَإِنَّهُ يَكُون لِلْعَصَبَةِ مِيرَاثًا، وَالْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَاء لَا يُورَث، وَفِيهِ خِلَاف، وَتَظْهَر فِيهِ فَائِدَة الْخِلَاف فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ رَجُل عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُل وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ اِبْنَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَد الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا أَوْ أَحَد الْأَخَوَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا، فَعَلَى الْقَوْل بِالتَّوْرِيثِ، مِيرَاثه بَيْن الِابْن وَابْن الِابْن أَوْ اِبْن الْأَخ، وَعَلَى الْقَوْل بِعَدَمِهِ، يَكُون لِلِابْنِ وَحْده. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)

(١٦) (د) ٢٩١٧، (جة) ٢٧٣٢، (حم) ١٨٣، (ن) ٦٣٤٨، (ش) ٣١٥١٨، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٥٢٠، الصَّحِيحَة: ٢٢١٣

(١٧) (جة) ٢٧٣٢، (د) ٢٩١٧

(١٨) (د) ٢٩١٧، (جة) ٢٧٣٢

(١٩) أَيْ: إِخْوَة الْمَرْأَة. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)

(٢٠) (جة) ٢٧٣٢، (د) ٢٩١٧

(٢١) (د) ٢٩١٧، (جة) ٢٧٣٢، (ش) ٣١٥١٨، (هق) ٢١٢٩١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٤٧٩