تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْن

(ش مي هق)، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ - وَهُوَ السُّدُسُ -) (١) (وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ) (٢) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ:) (٣) (أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأيِكَ، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأيِي) (٤) (لَا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ) (٥).

(١) (ش) ٣١٠٦٣، (مي) ٢٩١٢

(٢) (هق) ١٢٠٨٥، (عب) ١٩٠٢٠، (ش) ٣١٠٦٣

(٣) (ش) ٣١٠٦٣

(٤) (مي) ٢٩١٧

(٥) (هق) ١٢٠٨٥، (ش) ٣١٠٦٣، وصححه الألباني في الإرواء: ١٦٧٩، وتحت حديث: ١٦٧٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٤٧٠