مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَر
شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُع
اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ (١)
(مي)، وَعَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ:) (٢) (لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ) (٣).
(١) [النساء/١٢]
(٢) (مي) ٢٩٠٩
(٣) (مي) ٢٩١٠، (ش) ٣١٠٥٠، (هق) ١٢٠٨١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٣٧