قَال الْبُخَارِيُّ ج٨ص١٥٠: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا، فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ (١) فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
(١) (شركهم): شارك الأولاد من الوارثين الذين لا يُحجبون في هذه الحالة، كالأبوين، أو الزوج، فيُعطى فرْضَه المعيَّن له، وبعد ذلك تُقَسَّم التَّرِكة للذكر مثل حظ الأنثيين.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٣٠