تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(هق)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، فَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ "، قِيلَ: نِسَاءٌ تَمَتَّعَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ثُمَّ فَارَقُوهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " حَرَّمَ، أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ " (١)

(١) (هق) ١٣٩٥٦، (حب) ٤١٤٩، (يع) ٦٦٢٥، (طح) ٤٣١٧، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧٠٢٢، الصَّحِيحَة: ٢٤٠٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٤٣