تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مي)، وَصَالِحِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا، قَالَ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ. (١)

(١) (مي) ٢٩٩٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٤٢٧