الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَة
اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُثَيْن
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْبِنْتَانِ فَأَكْثَر
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (١)
شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلثُّلُثَيْن
عَدَمُ وُجُودِ الْمُعَصِّبِ لهنَّ
(ت د جة)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - رضي الله عنه - بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا) (١) (وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا) (٢) (فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ) (٣) وفي رواية: (وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا) (٤) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ "، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٥» (٦) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ") (٧)
(١) (ت) ٢٠٩٢، (د) ٢٨٩١
(٢) (جة) ٢٧٢٠، (حم) ١٤٨٤٠
(٣) (ت) ٢٠٩٢، (د) ٢٨٩١، (حم) ١٤٨٤٠
(٤) (جة) ٢٧٢٠
(٥) [النساء: ١١]
(٦) (د) ٢٨٩١، (ت) ٢٠٩٢
(٧) (ت) ٢٠٩٢، (د) ٢٨٩١، (جة) ٢٧٢٠، (حم) ١٤٨٤٠، وحسنه الألباني في الإرواء: ١٦٧٧