تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَثَرُ الإِقْرَارِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّت

(مي)، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ - إِذَا كَانُوا عُدُولًا - وَقَالَ الشَّعْبِيّ: عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا. (١)

(١) (مي) ٣١١٥، (عب) ١٩١٤٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٤١٥