تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَة

مَا يُقَدَّمُ مِنْ الْحُقُوقِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَة

قَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١)

(هق)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " (٢)

(١) [النساء: ١٢]

(٢) (هق) ١٢٣٤٣، (قط) ٤١٥٢، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٤١٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٤٠٨