كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَة
مَا يُقَدَّمُ مِنْ الْحُقُوقِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَة
قَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١)
(هق)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " (٢)
(١) [النساء: ١٢]
(٢) (هق) ١٢٣٤٣، (قط) ٤١٥٢، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٤١٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٠٨