طَلَبُ الْمَرْأَةِ فَرْضَ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ الْقَاضِي
(الشافعي)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا، بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. (١)
(١) (الشافعي) ٢٦٧، (بغ) ٢٣٩٦، (عب) ١٢٣٤٦، (هق) ١٥٤٨٤، وصححه الألباني في الإرواء: ٢١٥٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣٨٥