الْبَابُ الْعَاشِرُ: اَلنَّفَقَة
مَشْرُوعِيَّةُ النَّفَقَة
قَالَ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (١)
(ط)، مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. (٢)
(١) [النساء/٣٤]
(٢) (ط) ١٧٢٤، لم تتم دراسته.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣٨٣