(خ م جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قِيلَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -: " أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ) (١) (بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟) (٢) (فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ") (٣)
وفي رواية: (" يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ ") (٤)
(١) (خ) ٤٨١٢، (م) ١٤ - (١٤٤٨)، (س) ٣٣٠٤، (حم) ٣٠٤٤
(٢) (جة) ١٩٣٨
(٣) (م) ١٢ - (١٤٤٧)، (خ) ٢٥٠٢، (س) ٣٣٠٦، (جة) ١٩٣٨، (حم) ٢٤٩٠
(٤) (م) ١٢ - (١٤٤٧)، (حم) ٢٦٣٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣٧٩