(م)، وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ - ﷺ - وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - ﷺ -: " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ (١) وَالْإِمْلَاجَتَانِ " (٢)
وفي رواية: " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ، أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ " (٣)
(١) هِيَ الْمَصَّة، يُقَال: مَلَجَ الصَّبِيّ أُمّه وَأَمْلَجَتْهُ. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ١٨١)
(٢) (م) ١٨ - (١٤٥١)، (س) ٣٣٠٨، (حم) ٢٦٩١٥، (حب) ٤٢٢٩، (عب) ١٣٩٢٦
(٣) (م) ٢٠ - (١٤٥١)، (جة) ١٩٤٠، (ش) ١٧٠٢٢، (هق) ١٥٤٠٧