تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح

(حب)، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " (١)

(١) (حب) ٤٠٧٥، (قط) ج٣ص٢٣ح٢٢٥، (هق) ١٣٤٩٦، (عب) ١٠٤٧٣، (طس) ٩٢٩١، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧٥٥٧، الإرواء: ١٨٦٠، صحيح موارد الظمآن: ١٠٤٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٣٧