اِكْتِرَاءُ (١) الْحَاكِمِ لِلْمُعْتَدَّةِ مَسْكَنًا تَعْتَدُّ فِيه
(ط)، مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، عَلَى مَنْ الْكِرَاءُ؟، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: عَلَى زَوْجِهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا، قَالَ: فَعَلَيْهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا، قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ. (٢)
(١) أَيْ: استئجار.
(٢) (ط) ١٢٠٩، (ش) ١٨٦٦٠، (هق في معرفة السنن والآثار) ١٥٣٢٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣٥٣