اَلِانْتِقَالُ لِمَسْكَنٍ آخَر فِي الْعِدَّة
(م)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: " فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلْتُ " (١)
(١) (م) ٥٣ - (١٤٨٢)، (س) ٣٥٤٧، (جة) ٢٠٣٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣٤١