(خ م س)، وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتَا: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا) (١) (وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا، أَفَأَكْحُلُهَا؟) (٢) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (٣) (تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً) (٤) (تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا (٥) أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا) (٦) (ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ) (٧) (فلَا، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ") (٨) (قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ؟، فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا (٩) وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ (١٠) فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ) (١١).
(١) (خ) ٥٠٢٤، (م) ٠٠٠ - ١٤٨٨، (ت) ١١٩٧
(٢) (س) ٣٥٠٢، (خ) ٥٠٢٤، (م) ٠٠٠ - ١٤٨٨، (ت) ١١٩٧
(٣) (خ) ٥٠٢٤، (م) ٠٠٠ - ١٤٨٨، (ت) ١١٩٧، (د) ٢٢٩٩
(٤) (س) ٣٥٣٨
(٥) جَمْع حِلْس، وَالْمُرَاد فِي شَرّ ثِيَابهَا، وَهُوَ مَأخُوذ مِنْ حِلْس الْبَعِير وَغَيْره مِنْ الدَّوَابّ، وَهُوَ كَالْمَسْحِ يُجْعَل عَلَى ظَهْره. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٢٥٧)
(٦) (خ) ٥٣٨٠، (م) ٦٠ - (١٤٨٨)، (س) ٣٥٠١، (حم) ٢٦٦٩٤
(٧) (س) ٣٥٣٩، (خ) ٥٠٢٤، (م) ٠٠٠ - ١٤٨٨، (ت) ١١٩٧
(٨) (خ) ٥٠٢٥، (م) ٦٠ - (١٤٨٨)، (ت) ١١٩٧، (س) ٣٥٠١، (حم) ٢٦٥٤٤
(٩) قَالَ مَالِكٌ: الْحِفْشُ: الْخُصُّ. (س) ٣٥٣٣
(١٠) سُئِلَ مَالِكٌ: مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟، قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنُّشْرَةِ. (خ) ٥٠٢٤
(١١) (م) ٠٠٠ - ١٤٨٩، (خ) ٥٠٢٤، (س) ٣٥٣٣، (د) ٢٢٩٩