(مي)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً، فَرَأَتْ الطُّهْرَ بَيَاضًا، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ رَأَتْ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ، فلَا يَجُوزُ وَهُوَ حَيْضٌ. (١)
(١) (مي) ج١ص٦٣٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣٠٥