(خ ت د جة حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا) (١) (فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا) (٢) (يَبْكِي عَلَيْهَا) (٣) (وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ) (٤) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " يَا بَرِيرَةُ، اتَّقِي اللهَ، فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ "، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأمُرُنِي بِذَلِكَ (٥)؟، قَالَ: " لَا، إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ ") (٦) (قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) (٧) (قَالَ: " فَخَيَّرَهَا " فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا) (٨) (فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ) (٩) (بِثَلَاثِ حِيَضٍ (١٠» (١١) ثُمَّ (قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِلْعَبَّاسِ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ؟ ") (١٢)
(١) (خ) ٤٩٧٨، (ت) ١١٥٦، (س) ٥٤١٧، (د) ٢٢٣١، (جة) ٢٠٧٥، (حم) ٣٤٠٥
(٢) (ت) ١١٥٦، (خ) ٤٩٧٧، (حم) ١٨٤٤
(٣) (خ) ٤٩٧٧، (جة) ٢٠٧٥
(٤) (ت) ١١٥٦، (خ) ٤٩٧٩، (س) ٥٤١٧، (د) ٢٢٣١، (جة) ٢٠٧٥، (حم) ١٨٤٤
(٥) انظر لِفِقْهِها كيف تميز بين ندبه - ﷺ - وأمره. ع
(٦) (د) ٢٢٣١، (خ) ٤٩٧٩، (س) ٥٤١٧، (جة) ٢٠٧٥، (حم) ١٨٤٤
(٧) (خ) ٤٩٧٩، (س) ٥٤١٧، (ت) ١١٥٦، (جة) ٢٠٧٥
(٨) (حم) ١٨٤٤، (د) ٢٢٣٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٩) (حم) ٢٥٤٢، (د) ٢٢٣٢، (جة) ٢٠٧٧، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٠) جملة (وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاث حِيَضٍ) فيها دليل على أن القَرء هو الحيض. ع
(١١) (جة) ٢٠٧٧، (حم) ٣٤٠٥، وصححها الألباني في الإرواء: ٢١٢٠،
و(١٢) (د) ٢٢٣١، (خ) ٤٩٧٩، (س) ٥٤١٧، (جة) ٢٠٧٥