(ط)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟، إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ. (١)
(١) (ط) ١١٩٧، (هق) ١٥١٥٩، صححه الألباني في آداب الزفاف ص١٩١، وقال: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض. أ. هـ
وقد ذكر الألباني هذا الحديث جوابًا على مَن قال بأنه يستحيل قطعا أن ينهى رسول الله - ﷺ - عن الذهب المحلق ولا يبلُغْها (أي: عائشة - رضي الله عنها -)
فقال الألباني: لَا استحالة في ذلك، لأن الواقع خلافُه، فكم من سُنن فعلية، وأقوال نبوية، خَفِيت على كبار الصحابة - رضي الله عنهم - ثم ذكر الحديث ..