آثَارُ اِنْتِفَاءِ النَّسَبِ بِاللِّعَان
إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَان
(خ م)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - " فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ " (١)
(١) (م) ٨ - (١٤٩٤)، (خ) ٥٠٠٩، (د) ٢٢٥٩، (جة) ٢٠٦٩، (حم) ٥٣١٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٨٨