أَحْكَامُ اَلظِّهَار
حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار
حُكْمُ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار
(طب)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ " (١)
(١) (طب) ج٧ص٤٣ح٦٣٣٢، (حم) ١٦٤٦٦، (ت) ١١٩٨، (جة) ٢٠٦٤، (هق) ١٥٠٣٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٧٢