تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحْكَامُ اَلظِّهَار

حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

حُكْمُ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

(طب)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ " (١)

(١) (طب) ج٧ص٤٣ح٦٣٣٢، (حم) ١٦٤٦٦، (ت) ١١٩٨، (جة) ٢٠٦٤، (هق) ١٥٠٣٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٢٧٢