صِفَة الطَّلَاق فِي الْإِيلَاء
(ط)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. (١)
(١) (ط) ١١٦٢، (ش) ١٨٥٦٣، (هق) ١٤٩٩٣، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٠٨٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٦٨