تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ك)، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حَفْصَةَ - رضي الله عنها - تَطْلِيقَةً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ؟، فَرَاجَعَهَا " (١)

(١) (ك) ٦٧٥٤، (طس) ١٥١، انظر الصَّحِيحَة: ٤٣٥١،

وقال الألباني: (فائدة) دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة قوامة، ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إِلَّا لعدم تمازجها وتطاوعها معه، وقد يكون هناك أمور داخلية لَا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها، ولذلك فإن ربْط الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يُسْمَعُ به في هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "، وهو حديث ضعيف كما في إرواء الغليل. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٢٥٨