(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ. (١)
(١) (ط) (من رواية أبي مصعب الزهري ح١٦٦٠ ط. الرسالة سنة ١٤١٢، تحقيق بشار عواد، ومحمود خليل) (الشافعي) ٢٩٧، (طح) ٤٤٩٤، (هق) ١٥١٦٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٣٩