(ط)، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعًا - مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَوْ عَبْدًا لَهَا - كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنْ يَأتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُمَا، فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ. (١)
(١) (ط) ١١٩٠ (الشافعي) ٢٩٥، (مش) ٣٠٠٩، (هق) ١٤٨٩٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٢٩