(قط)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، قَالَ: أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَبَقِيَّتُهُنَّ عَلَيْكَ وِزْرٌ، اتَّخَذَتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا. (١)
(١) (قط) ج٤ص١٣ح٣٨، (عب) ١١٣٥٣، (هق) ١٤٧٢٢ (ط) ١١٤٦، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٠٥٧، وهداية الرواة: ٣٢٢٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٢٠