تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه - طَلَاقُ الثَّلَاثِ [تُجْعَلُ] (١) وَاحِدَةً "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (٢)

(١) (م) ١٦ - (١٤٧٢)

(٢) (م) ١٥ - (١٤٧٢)، (حم) ٢٨٧٧، (ك) ٢٧٩٣، (طب) ج١١ص٢٣ح١٠٩١٦، (هق) ١٤٧٤٩، (س) ٣٤٠٦، (د) ٢٢٠٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٢١٧