(قط)، وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَأَخْبَرَهُ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا، وَتَحْتَسِبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ " (١)
(١) (قط) ج٤ص١١ح٣٠، (هق) ١٤٧٠٣، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٠٥٩، وقال: إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين، وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي - ﷺ -. أ. هـ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢١٢