(ش)، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ. (١)
(١) (ش) ١٧٨١٧، (عب) ١١٤٤٨، (سعيد) ١٠٢٧، (هق) ١٤٦٦٢، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٠٦٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٩٨