تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ش)، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ. (١)

(١) (ش) ١٧٨١٧، (عب) ١١٤٤٨، (سعيد) ١٠٢٧، (هق) ١٤٦٦٢، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٠٦٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ١٩٨