تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

(س د)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ) (١) (هِبَةٌ، وفي رواية: (أَمْرٌ) (٢) فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا) (٣) (إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ") (٤)

(١) (س) ٢٥٤٠، (د) ٣٥٤٦، (جة) ٢٣٨٨

(٢) (د) ٣٥٤٦، (حم) ٧٠٥٨

(٣) (س) ٣٧٥٦، (د) ٣٥٤٦، (جة) ٢٣٨٨

(٤) (س) ٢٥٤٠، (د) ٣٥٤٦، (جة) ٢٣٨٨، (حم) ٦٧٢٧، انظر صحيح الجامع: ٧٦٢٥، الصحيحة: ٨٢٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ١٦٢