عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه
(ت)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ؟، قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " (١)
(١) (ت) ٢١٢٠، (د) ٣٥٦٥، (جة) ٢٢٩٥، (حم) ٢٢٣٤٨، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٧٨٩، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٩٤٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٥٨