تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت)، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَلَكِنَّهُ قَالَ: " السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا " (١)

(١) (ت) ١١٣٩، (خ) ٤٩١٦، (م) ٤٤ - (١٤٦١)، (د) ٢١٢٤، (ش) ١٦٩٤٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ١٤٣