(م هق)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الشِّغَارِ "، وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي) (١) (بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ، وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ) (٢).
(١) (م) ٦١ - (١٤١٦)، (س) ٣٣٣٨، (جة) ١٨٨٤، (حم) ٩٦٦٥
(٢) (هق) ١٣٩١٦، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٨٩٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ١١٦