تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م)، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَضَى فِيمَنْ) (١) (أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ) (٢) (فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ) (٣) (فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ) (٤) (وَأَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا) (٥) (الَّذِي أَعْطَاهَا) (٦) وَ(لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا (٧» (٨) (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ) (٩).

(١) (م) ٢٤ - (١٦٢٥)، (س) ٣٧٤٧

(٢) (م) ٢١ - (١٦٢٥)، (س) ٣٧٤٤، (ت) ١٣٥٠، (جة) ٢٣٨٠، (حم) ١٤٩١٤

(٣) (م) ٢٢ - (١٦٢٥)، (س) ٣٧٤٨، (حم) ١٥٣٢٥

(٤) (م) ٢١ - (١٦٢٥)، (س) ٣٧٤٤، (جة) ٢٣٨٠، (ت) ١٣٥٠، (حم) ١٥٣٢٥

(٥) (م) ٢٢ - (١٦٢٥)

(٦) (م) ٢٠ - (١٦٢٥)، (ت) ١٣٥٠، (س) ٣٧٤٥، (د) ٣٥٥٣، (حم) ١٥٣٢٥، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٦٠٧

(٧) أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنَّهَا لَهُ بَعْد الْمَوْت، أَوْ بِسَبَبِ أَنَّهُ اِسْتَثْنَى لَهُ مِنْهَا شَيْئًا وَجَعَلَهُ لَهُ بَعْد الْمَوْت. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٢٨١)

(٨) (م) ٢٤ - (١٦٢٥)، (س) ٣٧٤٧

(٩) (م) ٢٤ - (١٦٢٥)، (س) ٣٧٤٧، (ت) ١٣٥٠، (د) ٣٥٥٣، (حم) ١٥٣٢٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٧٧