(ش هق)، وَعَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (نَحَلَنِي أَبِي (١) نِصْفَ دَارِهِ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَحُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ (٢» (٣) (قَالَ: فَدَعَوْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ فَقَسَمَهَا) (٤).
(١) هو أَنَسٌ - رضي الله عنه -.
(٢) قال البيهقي في (سننه الكبرى) ١١٧٣١: وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ. أ. هـ
(٣) (ش) ٢٠١٣١، (هق) ١١٧٣٩
(٤) (هق) ١١٧٣٩، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٦٣٤