تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الِانْتِفَاعُ بِاللُّقَطَة

(س د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ (١) أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) (٢) (فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأتِ فَهِيَ لَكَ ") (٣)

(١) أَيْ: مَسْلُوك. شرح سنن النسائي - (ج ٣ / ص ٤٩٦)

(٢) (س) ٢٤٩٤، (د) ١٧١٠، (حم) ٦٦٨٣، (ش) ٢١٦٣١، (طس) ٥٢٦

(٣) (د) ١٧١٠، (س) ٢٤٩٤، (حم) ٦٦٨٣، (ش) ٢١٦٣١، (طس) ٥٢٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٦٩