تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيف

(س د خز)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ (١) أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) (٢) (فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأتِ فَهِيَ لَكَ) (٣) (فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) (٤) (وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ (٥) فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ (٦) الْخُمْسُ ") (٧)

(١) أَيْ: مَسْلُوك. شرح سنن النسائي - (ج ٣ / ص ٤٩٦)

(٢) (س) ٢٤٩٤، (د) ١٧١٠، (حم) ٦٦٨٣، (ش) ٢١٦٣١، (طس) ٥٢٦

(٣) (د) ١٧١٠، (س) ٢٤٩٤، (حم) ٦٦٨٣، (ش) ٢١٦٣١، (طس) ٥٢٦

(٤) (خز) ٢٣٢٧، (م) ٥ - (١٧٢٢)، (خ) ٢٢٩٦، (ن) ١١٨٣٢، (قط) ج٤ص٢٣٥ح١١٠، (طح) ٦٠٦٧

(٥) أَيْ: الَّذِي لَا يَعْرِف مَالِكه. شرح سنن النسائي - (ج ٣ / ص ٤٩٦)

(٦) مِنْ رَكَزَهُ إِذَا دَفَنَهُ، وَالْمُرَاد الْكَنْز الْجَاهِلِيّ الْمَدْفُون فِي الْأَرْض، وَإِنَّمَا وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ وَسُهُولَةِ أَخْذِهِ. شرح سنن النسائي - (ج ٣ / ص ٤٩٦)

(٧) (س) ٢٤٩٤، (د) ١٧١٠، (حم) ٦٦٨٣، (خز) ٢٣٢٧، (ك) ٢٣٧٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٦٢