تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْإِحْرَام

(خ م حم)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَيَقُولُ:) (١) (" إنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ - رضي الله عنها -) (٢) (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) (٣) (بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ) (٤) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - ﷺ - (٥» (٦) (وَهُمَا مُحْرِمَانِ) (٧) (فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ (٨» (٩) (أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا ") (١٠)

(١) (حم) ٢٤٩٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٢) (حم) ٢٤٤١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(٣) (خ) ٤٠١١

(٤) (حم) ٢٥٩٢، (س) ٣٢٧١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٥) (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - ﷺ -) هذه الجملة قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن: ٢٤٤١

(٦) (حم) ٢٤٤١، (س) ٣٢٧٣

(٧) (س) ٢٨٣٩، (حم) ٢٢٠٠، (خ) ١٧٤٠، (م) ٤٦ - (١٤١٠)، (ت) ٨٤٢

(٨) أيْ: رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.

(٩) (حم) ٣١٠٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(١٠) (حم) ٢٤٩٢، (خ) ٤٠١١، (م) ٤٦ - (١٤١٠)

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٩٣